
1-حلق شعر رأس الرجل لغير نسك ولا حاجة مكروه عند المالكية، وغير محبب في الثقافة العربية، ويعد من طرق الإذلال والإهانة والمس من الكرامة إن فعل قسرا، مثله مثل حلق الشارب في بعض الثقافات.
2- لم ينص المرسوم رقم 153/70 المتضمن النظام الداخلي لمؤسسات السجون على حلق رؤوس السجناء لاكعقوبة تأديبية ولاكإجراء تنظيمي.
3-نصت القاعدة 1 من قواعد مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) على أن جميع السجناء يجب أن يعاملوا بالكرامة المتأصلة في الإنسان وبما يحفظ حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وبالتالي فأي معاملة تهين السجين أو تحط من كرامته تتعارض مع هذه القاعدة.
4-نصت القاعدة 18 من نفس القواعد على حق السجناء في توفير أدوات العناية بالشعر، مما يتنافى مع حلقه قسرا.
5-لم تقصر اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 التعذيب على الألم جسدي فقط، بل وسعت دلالته ليشمل "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وقد استلهم القانون الموريتاني منها هذا التوسيع في دلالة التعذيب، فأي معاملة مهينة تدخل في مفهوم التعذيب.
6- اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حرمان الشخص من التحكم في مظهره يرقى لمعاملة مهينة (قضية Yankov v. Bulgaria 2003.
7- في أمريكا تفرض بعض السجون حلق الرأس في ظل انتقادات قانونية شديدة، وقد سبق للمحكمة العليا الأمريكية أن ألزمت السجون باحترام حرية المعتقل في مسألة الشعر واللحية (قضية Holt v. Hobbs, 2015).
ثم إن الهيئات التي توكل لها مهمة حماية الناس من التعذيب والمعاملة المهينة مازين اعليها ذا من كبر الكرش في المعاملة المهينة.